الحر العاملي

92

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ . [ 11600 ] 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا لأنه ( 1 ) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك . [ 11601 ] 5 - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن أبي البختري وهب ( 1 ) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله سنان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله . [ 11602 ] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر - إلى أن قال - قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له فيها ( 1 ) ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا .

--> 4 - الفقيه 2 : 19 / 63 ، والكافي 3 : 542 / 5 ، علل الشرائع : 372 / 1 . ( 1 ) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) . 5 - الفقيه 2 : 19 / 64 . ( 1 ) الكافي 3 : 542 / 4 . 6 - الفقيه 3 : 146 / 644 . ( 1 ) في المصدر والتهذيب : بها . ( 2 ) كذا في الأصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد .